|
lorem ipsum dolor sit

نحو القضاء على انعدام الجنسية بحلول العام 2024

lorem ipsum dolor sit

الجنسية حق لكل إنسان، إنعدام الجنسية تمييز ضد الإنسان

lorem ipsum dolor sit

لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمانه من جنسيته

lorem ipsum dolor sit
دولة على ورق

مجالات العمل

انعدام الجنسية واللجوء مفاهيم حديثة نسبيا على المجتمع اللبناني، بما فيه المجتمع المتخصص من قانونيين واخصائيين اجتماعيين وباحثين وغيرهم.

وعلى الرغم من المعاناة والاوضاع الصعبة التي تلقي بظلالها على هذه الفئات، لا سيما افتقارهم إلى وضع قانوني يكرّس وجودهم ويعترف به، الا ان هذه المسائل ليست على أولويات الأجندة السياسية اللبنانية ولا على أولويات المجتمع المدني أو الرأي العام.

يفتقر لبنان إلى نظام مساعدة قانونية شامل ومدعوم من الدولة، كما يفتقر إلى مؤسسات تقدّم المشورة القانونية المجانية للأفراد في النواحي القانونية من مسائل حياتهم اليومية، حيث تنحصر المعونة القضائية ببرامج نقابات المحامين التي تموّلها كل نقابة من صندوقها في ظل غياب دعم من الدولة، كما تندر مكاتب المحاماة التي تقوم بمبادرات عمل تطوعي في قضايا الشأن العام أو قضايا أخرى، مع العلم انه ومؤخراً بدأت تظهر آلية العيادات القانونية في بعض الجامعات.

تعمل جمعية روّاد الحقوق على هذه القضايا انطلاقا من مقاربة حقوق الإنسان، وتبني عملها على دراسات ميدانية لواقعهم ودراسات قانونية معمّقة.
تعمل الجمعية على ثلاثة ملفات اساسية هي:

  • انعدام الجنسية
  • الحق باللجوء
  • الحق بالحرية الشخصية والأمان وعدم الإعادة القسرية

عديمو الجنسية في لبنان

لبنان ليس طرفا في الاتفاقيات الخاصة بعديمي الجنسية ولكنه طرف في مواثيق دولية اخرى تضمن الحق بالجنسية وبعدم التمييز في منحه.
ليس هناك اطار قانوني خاص يرعى عديمي الجنسية في لبنان ويضمن الاعتراف بهم أ و بحقوقهم الأساسية.
قوانين الجنسية اللبنانية بحد ذاتها تتضمن ضمانات ضد انعدام الجنسية، انما هناك شروط وربما اجراءات قد تؤدي الى  نشوء حالات انعدام جنسية بفعل الواقع.
يوجد في لبنان عشرات الآلاف من الأشخاص عديمي الجنسية، وذلك لأسباب متعددة.
يمكن قسمة عديمي الجنسية في لبنان، بناء على دراسة ميدانية أولية قامت بها الجمعية، إلى فئتين رئيسيتين:

الفئة التاريخية

وهم أولاد وأحفاد أشخاص عديمي الجنسية في الأصل وليست لديهم قيود في لبنان أو في بلد آخر. لكن معظمهم يدّعون أنهم من أصول عثمانية كانت في لبنان عند نشأة الدولة اللبنانية في آب 1924.

الفئة الإدارية

عدم تسجيل ولاداتهم هو السبب لانعدام جنسيتهمبالرغم من حيازة آبائهم أو أجدادهم للجنسية أو لديهم أصول لبنانية مسجلة ولم يقوموا باستكمال إجراءات قيد الأولاد.

يعتبر الأشخاص عديمو الجنسية في لبنان غير موجودين، فهم يفتقرون إلى أي وضع قانوني أو وثائق وليس هناك أي إطار قانوني ينظّم وضعهم وحقوقهم، بغياب تعداد وطني للأشخاص عديمي الجنسية.
باستثناء الأشخاص المسجّلين تحت فئة "قيد الدرس" والمقيدين لدى السلطات في سجل خاص، لا يوجد سجل أحوال شخصية لعديمي الجنسية في لبنان. ولا يتم توثيق زواجهم أو ولادة أطفالهم.
بشكل عام، يتم حرمان عديمي الجنسية من الحقوق الأساسية في لبنان. ويضعهم غياب إطار الحماية القانونية في وضع هش ويجعلهم عرضة للاستغلال والانتهاكات الخطيرة. بشكل عام، ينتمي عديمو الجنسية في لبنان لطبقات اجتماعة محرومة اقتصادياً وهم يشكّلون بذلك فئة سكّانية معرّضة للخطر ومهمّشة للغاية.

لا يمكن لعديمي الجنسية التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكنهم الحصول على الضمان الاجتماعي أو حق العمل في القطاع الرسمي.

يمكنهم الالتحاق بالمدارس ولكن عليهم الحصول على إذن خاص استثنائي من وزارة التربية للتقدم للامتحانات الرسمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويتم ذلك لكل حالة على حدة. ولا يتمتعون بالحق في الحصول على الخدمات الصحية العامة باستثناء التلقيح وحالات الطوارئ، حيث يمكنهم دخول المستشفيات للحصول على الرعاية الأولية المنقذة للحياة.

اللاجئون في لبنان

لبنان ليس طرفاً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكول 1967، لكنه ملزم بالمبدأ العرفي لعدم الإعادة القسرية وهو طرف في الصكوك الستة الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في طلب اللجوء.
على الرغم من عدم ذكر الحق في طلب اللجوء وعدم وجود قسم خاص بهذا الحق في الدستور اللبناني، فإن هذا الحق يكتسب صفة القاعدة الدستورية بسبب دمج اتفاقيات حقوق الإنسان في مقدمة الدستور اللبناني التي تشير صراحة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن حق كل شخص في التماس اللجوء هرباً من الاضطهاد.

ومع ذلك، لم يأخذ لبنان أي خطوات لجعل قوانينه الوطنية تتلاءم مع المعايير الدستورية ومع التزاماته الدولية.

يفتقر لبنان إلى الأطر الوطنية الشاملة والقانونية المتعلقة باللاجئين. فقانون 1962 حول تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه (قانون الدخول والخروج) لا يحتوي سوى على 6 بنود متعلقة بطلب اللجوء، ولكنها قاصرة بالمقارنة مع المعايير الدولية. والإطار الوحيد الذي ينظّم طلبات اللجوء اليوم، أقله على الورق، هو مذكرة تفاهم موقّعة بين مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين والسلطات اللبنانية. لكن هذه المذكّرة تعاني من القصور لناحية توفير الحماية الكافية للاجئين وطالبي اللجوء، إذ تنص على أن لبنان ليس ببلد لجوء ويقتصر تعريف "طالب اللجوء" بالأشخاص الذين ينتظرون إعادة توطينهم في بلد ثالث، ولا تعترف صراحة بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

بالمقارنة مع حجمه وعدد سكانه، أصبح نصيب لبنان – الذي يعاني من توترات داخلية وبنية تحتية هشة – من اللاجئين هو الأعلى في العام، حيث يستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، و400.000 لاجئ فلسطيني مسجّل، وما يقدّر بـ40.000 لاجئ من العراق والسودان ودول أخرى.

وباستثناء لاجئي 1948 من الفلسطينيين المسجّلين، فإن اللاجئين غير الفلسطينيين واللاجئين لفلسطينيين غير المسجّلين يعانون من غياب الإطار القانوني المحلي الفعال الذي يضمن حقّهم في التماس اللجوء والحماية من الإعادة القسرية والتمتع بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في المعايير المعترف بها دولياً حول اللاجئين وحقوق الإنسان.

بسبب عدم تسهيل دخول طالبي اللجوء إلى لبنان، يضطر العديد منهم الدخول إلى لبنان من خلال التهريب في ظروف غير آمنة. أما أولئك الذين يدخلون قانونياً بتأشيرات سياحية (لا كطالبي لجوء) ويقومون بتقديم طلبات لجوء لدى المفوضية في وقت لاحق، فيعانون من مشاكل في تجديد تأشيراتهم ويصبحون "غير شرعيين".

الدخول والإقامة غير المشروعة هي جرائم تعاقب بالسجن والغرامة والترحيل، ولا يستثنى اللاجئون وطالبو اللجوء من هذه الجرائم حيث أن وضعهم هذا غير معترف به من قبل السلطات اللبنانية كوضع قانونية خاص.

الاحتجاز التعسفي للأجانب والترحيل القسري للاجئين في لبنان

لطالما كان الاحتجاز التعسفي المطوّل بعد انتهاء العقوبات المفروضة قضائياً أو عند التوقيف من قبل الشرطة من بين أسوأ المشاكل التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في لبنان.

يجري الاحتجاز التعسفي المطوّل من قبل الأمن العام، السلطة الفعلية المعنية بالهجرة التي تقرر ما إذا سيتم الإفراج عن الأجانب أو ترحيلهم. يتم احتجاز المهاجرين، بمن فيهم طالبي اللجوء واللاجئين، لفترات غير محددة في نظارة الأمن العام، حتى في حال تبرئتهم من قبل القضاء، أو أمره باطلاق سراحهم فوراً أو عدم الحكم بترحيلهم. أما مدّة الاحتجاز، فهي غير محددة ولا يبدو أنها تخضع للمراجعة القضائية. كما قام الأمن العام أيضاً باستخدام بيوت الأمان التي تديرها المنظمات الخيرية كأماكن احتجاز للمهاجرين المحتجزين بشكل غير قانوني.

تهدف ممارسة الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء إلى إرغامهم على "العودة الطوعية" إلى بلدانهم الأصلية حيث لا يجدون مخرجا من الاحتجاز إلّا العودة إلى بلدهم الأم، الأمر الذي يفقد هذه العودة الصفة الطوعية الحقيقية ويصل إلى مصاف الإعادة القسرية علما أن عددا منهم غالبا ما يعود لاحقا عن هذه "الموافقة".

كما تهدف هذه الممارسة إلى الضغط على المفوضية للعمل على إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث.

اعتبر فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في عدد من الآراء أن لبنان يمارس الاحتجاز التعسفي في انتهاك للمعايير الوطنية والدولية.

قضت المحاكم اللبنانية في 18 قضية لاجئين على الأقل أن لبنان يرتكب الاحتجاز التعسفي. وتستمر المحاكم اليوم في اعتبار احتجاز اللاجئين من قبل جهاز الأمن العام كفعل غير قانوني وينتهك الحريات الفردية. وقد أمرت المحاكم الدولة اللبنانية بوضع حد للانتهاكات وضمان الافراج الفوري عن المعتقلين.

ومع ذلك، لا يتم استخدام الاحتجاز التعسفي المطوّل ضد اللاجئين السوريين، بشكل عام، بمن فيهم أولئك المسجّلين لدى المفوضية والذين يتم إطلاق سراحهم بعد فترة قصيرة من الاحتجاز الإداري.

ترصد جمعية رواد حالات احتجاز لاجئين وطالبي لجوء، منهم يحتجزون من قبل الأمن العام اللبناني من دون احالة الى القضاء او يحتجزون لديها بعد انتهاء محكومياتهم وأحيانا رغم صدور قرارات قضائية بالزام الدولة باالفراج عنهم فورا أو باخلاء سبيلهم أو بتبرئتهم.

اللاجئون وطالبو اللجوء، بمن فيهم أولئك الذين يملكون شهادات لاجئ أو طالب لجوء التي تصدرها المفوضية هم عرضة للترحيل، مما يعرّض حياتهم للخطر.

تأتي هذه الترحيلات على شكل "عودة طوعية"، حيث يطلب من اللاجئين التوقيع على أوامر ترحيلهم. وبما أنهم قيد الاحتجاز ولا يتم إعطاءهم حق الاختيار، لا يمكن اعتبار توقيع اللاجئ طوعياً في هذه الحالة. وهذا يعتبر إعادة قسرية بالأمر الواقع.

هذا ويجوز بموجب القانون للأمن العام اللبناني إصدار أمر إداري بترحيل شخص أجنبي فقط عندما يمثّل خطراً على الأمن الوطني، حيث يمكن للأمن العام اعتقال هذا الشخص، بموافقة النائب العام، حتى يتم ترحيله. إضافة إلى غياب تعريف مفهوم "الخطر على الأمن الوطني" وخضوعه لمزاجية الأمن العام.

في 2006، أصدرت وزارة العدل مذكرة استشارية أبلغت بها القضاء بضرورة عدم الحكم على اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية بالترحيل، بناء على المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب. وبالرغم من تطبيق أحكام هذه المذكرة من عدد متزايد من المحاكم، يبدو أن تطبيقها يقتصر على اللاجئين الذين يوكلون محامين لتقديم هذه الحجة أمام القاضي.

الاستثناء الوحيد يتعلق بالسوريين. حيث يستمر إصدار أوامر الترحيل – وفي بعض الأحيان لمجرد دخولهم أو بقائهم غير الشرعي – ضد اللاجئين السوريين الذين يطلب منهم الخروج من لبنان خلال مدة قصيرة. ومع ذلك، لا يتم تنفيذ هذه الاحكام بالقوة. ويبدو أن السلطات اللبنانية تحترم وقف ترحيل السوريين، لكن اللاجئين السوريين موضوع أوامر الترحيل لا يمكنهم تجديد تصاريح إقامتهم ويفرض عليهم البقاء في لبنان بشكل غير شرعي وبشكل مخالف لأوامر الترحيل.